متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً في رضعة واحدة؟
الرضاع لا يكون محرماً إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرماً، فلا بد من شرطين: أحدهما أن يكون الطفل قد رضع في خلال الحولين والشرط الثاني أن تكون الرضاعة خمساً لا أقل لمجيء الأحاديث بذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع إلا في الحولين)، والله سبحانه يقول (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)(البقرة: من الآية233) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت زهير: أرضعي سهلاً خمس رضعات، تحرمي عليه، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك، أي توفي النبي والأمر على هذه الحال لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة كالمرأة العاجزة أو الرجل العاجز أو أكثر فإذا كان في موقعه عدلاً واعترفت بخمس في الحولين قبل منها فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل يعني ثقة أو رجل يشهد على المرأة أنها أرضعت خمساً وهو عدل ثقة أو أكثر من ذلك.