إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال: ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة وما هو حظي من بنات أعمامي؟
ما دامت جدتك لم ترضعك، فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، إذا كان الرضاع خمس مراتٍ فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. يعني التحريم على الراضع فقط. نعم.