بالنسبة للرضاع، ما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل إذا ترك الطفل الثدي لنفسه هل تعتبر رضعة واحدة، أم كيف تقاس الخمس رضعات؟
الرضعة تكون في خشمه ثدي، الطفل يمص اللبن ثم يتركه باختياره، هذه واحدة، فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه بمعرفة المرضعة هذه ثانية، وهكذا، كل ما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه، وتيقن ذلك من المرضعة، حتى يكمل خمساً ولو في مجلس واحد، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي، انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعة، حتى يكمل خمساً، هذا كونه في الحولين ما بعد فطم، وهذا هو المجزي في الرضاع خمس فأكثر، أما دون أقل من هذا فلا يكفي؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسهل بنت سهيل: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، -يعني يحرمن-، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر على ذلك)، فاستقر الأمر على خمس، يمص الثدي، يبلع اللبن ثم يطلق، هذه واحدة ثم يعود ويمص الثدي، يبلع اللبن وهذه الثانية وهكذا.