لي أخ يبلغ من العمر عشرين سنة وقد رضع من زوجة خالي، وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها، ويذهب بها إلى المدرسة وينفرد بها مثل أخته، ونحن لا نعلم كم عدد الرضعات التي رضعها من زوجة خالي، والسؤال: ما حكم جلوسها معه وانفراده بها، ونحن لا ندري كم ع
لا يتم كونه محرماً لها ولا كونه أخاً لها إلا بإثبات الرضاعة، فلا بد من إثبات أن الرضاعة خمس رضعات في الحولين، بشهادة امرأة ثقة أو رجلٍ ثقة أو أكثر من ذلك، أما إذا كان لا يعلم عدد الرضعات وليس هناك من يشهد بعدد الرضعات التي هي معتبرة وهي خمس فأكثر فإنها لا تكون أختاً له وليس له الخلوة بها، وليس له الذهاب بها وحده إلى المدرسة ولا غيرها؛ لأنه يعتبر أجنبياً إلا إذا ثبت أنه رضع من أمها خمس رضعات أو أكثر من ذلك باعتراف أمها أو من شهادة الثقة العارف بذلك أو المرأة الثقة العارفة بذلك.