هل يجوز إنزال الجنين قبل بلوغه أربعين يوماً من بطن أمه، وما هو العقاب لمن فعل ذلك؟
إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في الأربعين ومضرة من بقائه فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجة ضرورية فينبغي بقاؤه؛ لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعاً ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم -: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فإذا كانت هناك حاجة شديدة؛ لأن المرأة يضرها الحمل وعندها أطفال كثيرون صغار، وتخشى من عدم القيام بواجب التربية الشرعية فلا مانع من إنزاله في الأربعين الأولى، أما إذا كان إنزاله من سوء الظن بالله وأنه قد يعسر عليهم النفقة هذا غلط، أو كان لغير أسباب وإنما هو للترفه فلا ينبغي هذا أيضاً كذلك ولا يجوز.