يسأل عن حكم من حلف بالله ثم لم يلتزم بما حلف عليه؟
الحلف بالله -سبحانه وتعالى- حق، وعلى صاحبه بالالتزام بما حلف عليه أو الكفارة إن كان أخل به، وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح وأنه يكفر عن يمينه فهو أفضل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليأتي الذي هو خير). ويقول صلى الله عليه وسلم: (إني والله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير). فإذا قال والله لو أكلم فلان، ثم رأى من المصلحة أنه يكلمه وأن الهجر لا خير فيه، يكلمه، يكفر عن يمينه، أو قال: والله ما أجيب دعوته، ثم رأى أن المصلحة أنه يجيب الدعوة، يجيب الدعوة ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وهكذا إذا حلف أنه ما يسافر لبلد يجوز السفر إليها، ثم بدا له أن يسافر يكفر عن يمنيه، أو حلف أنه لا يحج أو لا يعتمر، وقد حج الفريضة لكن حلف أنه لا يتطوع فهو حينئذ يكفر عن يمينه إذا تيسر له الحج أفضل له يكفر عن يمينه ويحج ويعتمر ويتزود من الخير، أما إن كان فريضة يلزمه أن يحج فريضة ويكفر عن يمينه، وهكذا حلف أنه ما يبر والديه، أو حلف أنه يعصي أباه أو يعصي أمه هذه يمين فاجرة ما تجوز، يكفر عن يمينه ويبر والديه، قال: والله ما أصلي في جماعة، فهذه يمين كاذبة فاجرة، يصلي في الجماعة ويكفر عن يمينه، ولا يطاوع الشيطان. المقصود إذا كانت اليمين على فعل معصية أو ترك واجب يلزمه التحلل منها يكفر عن يمينه ويعمل الواجب ويدع المعصية، أما إن كانت لا، في مباح، أو في مستحب، ينظر ، المستحب الأفضل له أن يفعل المستحب، مثل والله ما يصلي الراتبة، لا، يكفر عن يمينه، والله ما يصلي الضحى، يكفر عن يمينه يصلي الضحى أفضل له، أما المباح ينظر فيه، فإن رأى الأصلح فعله ، فعله ويكفر عن يمينه، قال: والله ما أتغدى عند فلان، قال والله ما أكلم فلان، فإذا رأى أن من المصلحة أنه يكلمه أو يتغدى عنده أو يتعشى عنده يكفر عن يمينه.