إذا حلف إنسان أو نذر ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، أو نذرٌ لله علي لأفعلن كذا إن شاء الله فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجاً ومخرجاً، والحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه).