أنا رجل متزوج وكنت أتشاجرُ مع زوجتي كثيراً وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحياناً لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن التاسعة عشرة وجاهلٌ للحكم، وأحياناً تذهب إلى منزل والدها، وكان والدها، لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحداً يحفظ القرآن، ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل أستغفر الله، فكنت أقول مثله، فأستغفر الله ثلاثاً، ويقول لي: إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول: هو كفارة اليمين، وليس له كفارةٌ مثل الطلاق؛ لأن في أناس يقولون: لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء؟ فأفيدوني أفادكم الله.
إذا قال الرجل للزوجته: علي اليمين لتخرجِنَّ من البيت أو لا تخرجي من البيت أو لا تكلمي فلاناً أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله، فهو على نيته، وإلا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق، المقصود منعها ليس المقصود طلاقها، المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليه كفارة اليمين، وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها فعليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص، يعني ثوب يلبسه، أو إزار ورداء يكفي، والرجل إذا كان له نية، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت، إن كان منع من خروجها، فهو على نيته أراد تحريمها، أراد طلاقها تقع طلقة، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يرد إلا منعها فقط، ولم يرد طلاقها ولا تحريمها ولم يرد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج، أو لا تكلم فلان أو لا تزور فلان فهو على نيته وعليه كفارة اليمين، لأنه إذا كان ما أراد إلا منعها فإنه يكون عليه كفارة اليمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني أن لا تخرج، أراد بهذا منعها عليه الطلاق أن لا تخرجي، عليه الحرام أن لا تخرجي، عليه اليمين بالله أن لا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن لا تخرجي، ما دام قصده المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريماً ولا طلاقاً وإنما قصده منعها من الخروج؛ فهذا كله حكمه حكم اليمين على الصحيح، ولا يقع طلاق ولا تحريم، ما دام قصده المنع، ما دام أن قصدك بهذا من الكلام منعها من الخروج، فعليك كفارة اليمين وهي ما تقدم، إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلوا ونصف تقريباً، وإن كساهم، كسى عشرة بقميص لكل واحد أو أعطى كل واحد إزار ورداء كفى، فإن عجز إنسان فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام. أما فعله الذي فعله على أساس أنه كفارة؟ أما فعله الذي فعله هذا ما له أصل، كونه يستغفر الله هذا ما يكفي، وليس هذا حلاً للمشكلة.