أن عملنا يتطلب جراكن من الماء ومن الديزل، فوجد أمامي أنا وزملائي إناءان مغلقان تماماً وشكلهما من الخارج واحد لا اختلاف بينهما، فقال زملائي: على أحدهما إن فيه ماء، فقلت أنا: تكون زوجتي على حرام إن كان فيه ماء، ولما فُتح الإناء وجد فيه ماء، فما الحكم الشرعي فيما فعلت وماذا يترتب علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.
إذا كنت حين قلت ذلك تعتقد أنه ليس ماءً لأسباب دعتك إلى ذلك وبنيت عليها هذا اليمين فليس عليك شيء؛ لأنك تظن ...... كما لو قلت علي الطلاق أو علي التحريم أن هذا فلان، تعتقد أنه فلان، فصار مشبهاً عليك وليس هو وإنما شبيهه فلا يضرك ذلك، وأما إن كنت تعلم أن الذي فيه وأنه ماء ثم قلت: عليك الحرام أنه ليس ماء هذا كذب، وإن كنت عرفت تصديقهم لك فعليك كفارة يمين، وإن كنت أردت تحريم زوجتك فعليك كفارة الظهار، وكفارة الظهار معلومة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعا ًمن قوت البلد، كل واحد نصف صاع، كيلوا ونصف من التمر أو الرز أو نحو ذلك، أما إن كنت تعتقد صدق نفسك وأنك صادق وأنه ليس فيه ماء ولكن كنت غالطاً فليس عليك شيئاً كما تقدم.