إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب هل يكون حلفه حلفاً يُحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أنني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيراً.
من حلف وهو غضبان فحاله محل تفصيل: فإن كان اشتد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يدرك نفسه فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، عند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجانين، أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلاناً، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره، أو لا أجيب دعوته، وإن كان غضبان، لكنه غضباً لم يخل بشعوره ولم يبلغ حد الشدة التي تغير الشعور وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير)، فإذا قال: والله لا أزوره وإن كان غضبان، أو والله لا أكلمه ثم زاره، أو كلمه عليه كفارة اليمين، وهكذا المرأة سواء إذا قالت: والله لا أكلم فلانة، ولا أكلم فلانة، أو لا أزور فلانة أو لا أزور فلانة، أو لا أشتري لها كذا، أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها، الرجل والمرأة في هذا سواء، لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير)، وقال عليه الصلاة والسلام: (والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)، عليه الصلاة والسلام.