ما حكم من نذر مبلغاً من المال لبناء مسجد، لكنه لم يبنِ المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له، أو يحوله إلى مسجد آخر ليُبنى به؟ علماً بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص.
إذا نذر المسلم ظاهرة معلومة أو نوعاً من المال معلوم يصرف في تعمير مسجد أو رباط للفقراء أو ليتصدق بها على الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك، قال الله جل وعلا مادحاً لأهل الإيمان: (يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره، فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك فإذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته في مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك رجوع.