عندما يقوم الشخص بالنذر بالذبح وذلك بذبح شاة من الماعز, هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية, وخاصة في العمر، والشروط المتوفرة فيها؟
نعم، إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الضحية, وعليه أن يتصدق بها على الفقراء، لا يأكل منها شيء، النذر لا يأكل منه شيء، يتصدق بالمنذور على الفقراء، إلا أن يكون له نية، أن هذه الشاة يذبحها ويجمع عليها جيرانه وأهل بيته فهو على نيته, وإلا فإذا كان ما له نية فهذه الشاة, أو هذه البقرة, أو هذا البعير يذبح ويعطاها الفقراء والمساكين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، والمطلق يحمل على الشيء المشروع وهو المشروع، الذي يجزئ في الأضحية, فالبقرة لها سنتان, والضأن ستة أشهر، والإبل ثنية، قد تم لها خمس سنين يعني ثنية، فالحاصل أنها مثل الضحية يعمل فيها مثل الضحية، فيذبح المسنة إلا إذا كان من الضأن وهو الشاة يذبح من الضأن ما تم له ستة أشهر، وإن كان من الماعز ما تم له سنة, وإن كان من البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، كالضحية، ثم هذا المذبوح يعطاه الفقراء، يتصدق به على الفقراء، إلا إذا كان له نية أن هذا المذبوح نواه أنه يجمع عليه أهل بيته, أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه فهو على نيته، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).