هل الكفارة الواحدة تُجزئ عن أكثر من حنث، أي أكثر من يمين واحدة؟
فيها تفصيل، إذا كانت اليمين على فعل واحد، ولو كررها، تكفيه كفارة واحدة، كأن يقول: والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أزور فلان، يكررها، عشر مرات أو أكثر أو أقل ثم حنث عليها كفارة واحدة، لأنه فعل واحد، أما إذا كانت على أفعال، يقول: والله لا أزور فلاناً، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أصلي خلف فلان، فهي أيمان متعددة على أفعال كل واحد له كفارته إذا حنث، كل واحد له كفارته.