حكم الولد الذي يأتي من علاقات محرمة
يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات، ويحصل لبعضهن حمل وتلد، فهل ينسب هذا المولود له، خاصّة إذا تزوجها بعد ذلك، وهل له حقوق عليها، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه، إذا أسلم هو والتزم بدينه؟
عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحقّ كما في الحديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))[1].
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم 2053.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون