قرأت حديثاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعظم الذنوب عند الله - عز وجل - رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها) فما معنى: (ذهب بمهرها) وما صحة هذا الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذا الحديث لا أعلم له أصلاً، والواجب على الزوج أن يتقي الله في الزوجة إذا طلقها إن كان قبل الدخول فله النصف إذا كان قبل الدخول والخلوة له النصف كما قال - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ [(49) سورة الأحزاب]. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [(237) سورة البقرة]. إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يمسها يكون له النصف ولها النصف، أما إذا كان دخل بها جامعها أو خلا بها ثم طلقها فإنه يكون لها المهر كله، وليس له شيء منه.