حكم مرور النساء بين يدي المصلين في المسجد الحرام
لقد وجدت حديثاً مُثبتاً وهذا نصه: ((إذا كان أحدكم في صلاة، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة))، فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟
الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود))،رواه الإمام مسلم في صحيحه[1]، وروي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود، والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة، كل واحد يقطع صلاته.
هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم:
- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب، أو قطع الكمال.
- ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك.
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام ويُستثنى من عموم الأحاديث، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة: النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم.
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.