بتـــــاريخ : 2/20/2011 12:43:05 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1234 0


    حكم الصور المنحوتة وتعليقها على الحيطان

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الصور المنحوتة تعليقها الحيطان

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    ما حكم الشرع في نحت الصور، وتعليقها على الحيطان، وتعليقها كمناظر في البيوت، ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية، إما صور زعماء، أو صور عظماء، فما حكمها بارك الله فيكم؟


    كل ذلك محرم، نحت الصور وتصويرها بالكاميرا أو بغير ذلك كل ذلك لا يجوز، كما لا يجوز نصبها في البيوت، ولا في المكاتب، ولا في الشوارع كل ذلك محرم، ووجودها في محرم بعض الأمصار الإسلامية ليس بالحجة، بل هو خطأ ممن فعله، وغلط ممن فعله، والواجب على حكام المسلمين إزالة ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل مصور في النار، يجعل له في كل صورة صورها نفساً يعذب بها في جهنم)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ولأن الصور من أسباب الشرك والغلو، ولاسيما صور المعظمين، فقد يعبدون من دون الله، كما قد وقع في الجاهلية، وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً وكانوا رجالاً صالحين في قوم نوح، فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صورهم، ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها، وعلى كل مسلم أن لا يلق الصورة في بيته، في مكتبه، ولا في مكتبته، وأن لا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم في الصحيح من حديث علي -رضي الله عنه-، ولما روى الترمذي وغيره عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك. فالواجب على المسلمين جميعاً التعاون في هذا الأمر، وعلى حكام المسلمين أيضاً تنفيذ ما أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء، مثل المسلم الذي يحتاج إلى الرعوية الجنسية، ولا يعطى إلا بالصورة، فلا حرج عليه لأنه كمكره، وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس، وحتى يعرف الناس ما عندهم من حفائظ التي فيها صورتهم إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة، ولقول الله -عز وجل-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]. والمقصود أن الناس في هذه المسائل قد يضطرون إلى بعض الصور، فإذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل ما تقدم في الحفيظة يعني التابعية الرعوية، أو مثل الشهادة العلمية إذا كانت المؤسسة لا تعطي الشهادة إلا لصورة فإنه مضطر إلى لذلك، وهكذا المجرمون إذا احتيج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أين ما كانوا فهذه مسائل تدعوا لها الضرورة، ولا حرج في ذلك. أثابكم الله وبارك الله فيكم


     

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الصور المنحوتة تعليقها الحيطان

    تعليقات الزوار ()