احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم ألعاب الأطفال المجسمة والمشهورة باسم العرائس بين محللٍ لها وبين محرم، ما هو حكم الشرع -في نظركم سماحة الشيخ- في هذه المسألة، نأمل بسط الجواب مفصلاً بأدلته الشرعية، وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع؟
اللعب المصورة لا شك أنها داخلة في الأحاديث الصحيحة، الرسول لعن المصورين وقال - عليه الصلاة والسلام -: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، فالواجب على المسلم تركها، أما وجود لعب ليس فيها تصوير، لعب عادية من العهن، من الصوف، من الخرق، يحصل بها تسهيل لعب الأطفال، وعدم إتعابهم لأهليهم هذا لا يسمى صورة، مثل ما كان في عهد الصحابة يشغلون أولادهم بصور من العهن، من الصوف أو من القطن أو نحو ذلك، تجعل لها كأنها صورة إنسان في عود أو في عظم أو في كذا، تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا كأنها صورة تلهي بها الطفل، أما الصور المعروفة كصور لذوات الأرواح فالذي يظهر من الأدلة الشرعية تحريمها، وأما ما ورد عن عائشة أنها كانت عندها لعب، فهو محمول على عادة الصحابة اللعب من العهن وأشباهها، عادة الصحابة في تصوير ما يلهي الأطفال من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم وإلهائهم، حتى لا يشغلوا بالصياح ونحو ذلك، لأن الجمع بن النصوص أمر مناسب، والنصوص صريحة في تحريم الصور؛ صور ذوات الأرواح، صريحة في ذلك، فلا يجب أن نعارض في شيء ليس بصريح فيما يروى عن عائشة - رضي الله عنها-.