بتـــــاريخ : 2/20/2011 5:49:44 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1308 0


    حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة
    تسأل (أ.أ) من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع الكحل في عينيها هل يجوز؟

    يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[1]، ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.

    [1]- سورة الأحزاب الآية 53.
    نشرت في جريدة المسلمون - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()