أسأل عن البرقع ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
لا أعلم بأساً في لبس البرقع إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس في ذلك ؛ لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب، وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استخدمته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرماً لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس في ذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين، ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.