اللغة
المساعدة
شاركنا
عن منقول
تسجيل
دخول
بتـــــاريخ :
2/20/2011 11:58:35 PM
الفــــــــئة
اســــــــلاميات
التعليقات
المشاهدات
التقييمات
0
1060
0
0/5
1
2
3
4
5
طباعة
أخبر صديق
موضوعات متعلقة
هل تجوز الصلاة خلف إمام واقع في بعض الشركيات ؟
حكم قراءة القرآن في السوق
رفع اليدين عند الدعاء
حكم الصلاة في قبو المسجد
حكم قراءة الفاتحة على نية التوفيق في الخطبة أو الشراكة أو غير ذلك
حكم الأناشيد المشتملة على نغمات أو دعاء لغير الله
حكم تغسيل المرأة صاحبة العذر للميت
مختارات من نفس الفئة
هل في القرآن تناقضات و إختلافات ؟
وجد مالا ً في الطريق ، فما الحكم ؟
كان يزني ثم تاب هل تقبل به زوجا ً ؟
بشارات النبي في الديانة الهندوسية
حكم قضاء الصلاة الفائتة بعذر الحيض
الناقل :
SunSet
| العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر :
www.binbaz.org.sa
كلمات مفتاحية :
حكم
قضاء
الصلاة
الفائتة
عذر
حكم
قضاء
الصلاة
الفائتة
عذر
الحيض
تأخرت قليلاً في صلاة العشاء فنـزلت علي الحيضة، هذه الحالة! متى أقضي صلاة العشاء، هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم انتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء؟، والحقيقة أني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذا صحيح؟
أولاً: ليس عليك قضاء، لايجب عليك القضاء، إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي، فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في عصر، أو في أي وقت، فلا حرج في ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن الصلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت، أو نفست في وقت الصلاة، ولم تفرط فلا قضاء عليها، أما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها، ثم جاءها الحيض، فإنها تقضيها؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها.
كلمات مفتاحية :
حكم
قضاء
الصلاة
الفائتة
عذر
حكم
قضاء
الصلاة
الفائتة
عذر
الحيض
للأعلى
طباعة الموضوع
اضف للمفضلة
شارك
تعليقات الزوار (
)