بالنسبة يا سماحة الشيخ للبس القفازات بالنسبة للفتيات أثناء خروجهن، ما حكم ذلك؟ مأجورين.
لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، والحمد لله، إلا المحرمة لا، في الإحرام لحج أو لعمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها وهي محرمة بحج أو بعمرة، أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بالقفازين أو بعباءتها أو بغير ذلك.