ما هو حكم القرآن والسنة في الرجل يصافح النساء من أقاربه ويضع على يده قطعة من قماش تحجب اليد عن أيدي النساء، أو المرأة كذلك تضع حاجباً على يدها عند المصافحة، وهل في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيء من هذا؟ نرجو الإيضاح؟
الواجب على المؤمن والمؤمنة ترك ذلك ، والمصافحة لا تجوز مع غير المحارم ، أما أن يصافح أخته أو عمته أو خالته أو زوجته فلا بأس ، أما أن يصافح بنات عمه أو بنات خاله أو بنات خالته أو جيرانه أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز ، ولو وضع خرقة ولو وضعت خرقة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء). لما بايعهن ومدت إليه امرأة يدها قال: (إني لا أصافح النساء) . وهو الأسوة - عليه الصلاة والسلام- وقال الله - عز وجل-: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [(21) سورة الأحزاب]. قالت عائشة - رضي الله عنها -: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط - يعني في البيعة - ما كان يبايعهن إلا بالكلام - عليه الصلاة والسلام-. ولأن المصافحة للنساء وسيلة إلى الفتنة كما أن النظر إليهن وسيلة إلى الفتنة فهكذا مصافحتهن وسيلة إلى الفتنة ولهذا حرمها الله سداً لباب الفتنة.