الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت، وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) خرجه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ((إياك والإسبال فإنه من المخيلة))، وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد الخيلاء لعمومها وإطلاقها، أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، ولأنه بذلك جمع بين الإسبال والكبر، نسأل الله العافية من ذلك.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال له: (يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء))، فهذا الحديث لا يدل على أن الإسبال جائز لمن لم يرد به الخيلاء، وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا إثم عليه. وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها. والله ولي التوفيق.