ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
صبغ اللحية بالسواد لايجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، وفي أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد، وأنه ليس للمسلم، ولا للمؤمنة ليس لهما تغير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوط بشيء آخر، يعني بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة جميعاً. جزاكم الله خيراً