ما حكم لبس البرقع وخاصة لأهل البادية من النساء, مع العلم أنني سمعت بعض الناس يقول: هذا محرم؟
البرقع لا بأس فيه، إذا لم يبدو إلا العين الواحدة أو العينان فقط، والباقي مستور، لا بأس به، إلا في الإحرام، المحرمة لا تلبسه، المحرمة بالعمرة أو بالحج لا تلبس البرقع، ولا القفازين، أما إذا كانت غير محرمة فلها أن تلبس البرقع بدلاً من الخمار، والبرقع هو الذي يبدو منه العين فقط، أو العينان، فقط، والباقي مستور، وإن استترت بالخمار كان أكمل.