ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟
لا أعلم في هذا شيئاً، لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير بالسواد، قال: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا، كالرجل سواء.