هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب؛ لأنني سمعت من بعض الأخوات بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك
لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب لمنع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى كطفلها الذي ترضعه تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها لا باس -لأسباب شرعية- أما تعاطي الحبوب بغير سبب، أو اللولب بغير سبب -لا-؛ لأن الشارع أمر بالتزوج وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" فالأولاد مطلوبون والذرية مطلوبة فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك إلا لعلة شرعية، وإذا أراد منعها وهي لا تريد لا يلزمها، وهي أرادت وهو لا يريد لا يلزم لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية، كمرضها، أو لكون الولد يضره الحمل، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً.