بتـــــاريخ : 3/22/2011 10:37:28 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 760 0


    حكم منع الحمل لتضرر المرأة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم منع الحمل تضرر المرأة

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    امرأةٌ مصابة بحالةٍ نفسية وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، المهم أنها حالةٌ من الجنون تزيد بها عند الحمل، وهذه المرأة لديها أكثر من ستة من الأولاد والبنات وعندما رأيت حالتها بهذا الشكل أشرت على زوجها أن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل، وفعلاً بعد أن وضعت آخر مولودٍ لها عملت لها عملية بحيث لا تحمل بعد ذلك، وأنا صنعت هذا العمل إشفاقاً بها وبأطفالها، فهل علي ذنبٌ في ذلك، وكيف أكفر عنه إذا كنت مذنبة؟


    إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فقد أحسنت ولا حرج في ذلك، لأن هذه مصيبة عظيمة وعلاجها بترك الحمل أمرٌ مهم، إذا لم يكن هناك علاجٌ آخر.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم منع الحمل تضرر المرأة

    تعليقات الزوار ()