هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة, مثلاً: يأخذ حكم في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي, ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي, أو المالكي, أو الحنفي، أي: لا يتقيد بمذهب معين, فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به, ويأخذ من الآخر كذلك؟
ليس له هذا بل علية أن يتحرى الحق ويعمل بالحق وإذا أشكل أن يسأل أهل العلم، أما يتنقل في المذاهب على هواه لا ,يلزمه أن يتحرى الحق, فإذا اتضح له أن الحق ما قاله الشافعي, أو مالك, أو أبو حنيفة, أو أحمد, وغيرهم أخذ بالحق الذي قام عليه الدليل وإذا أشكل عليه سأل أهل العلم حتى يستقر على عمل مضبوط, لا يتنقل ويتلاعب بل يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يستقر في قلبه ما هو الأرجح.