لي قريب متزوج من ثلاثين سنة، وهو كثير الحلف بالطلاق على أي شيء، يقول لزوجته: إذا لم تفعل كذا فأنت محرمة علي!! أو يقول: طلاق منك لازم تفعلي كذا!! رغم أنه لا ينوي طلاقها، بل من شدة التعب، فما هو توجيه سماحتكم؟
المشروع أن ينصح هذا الرجل ويعلم، حتى يترك هذا التصرف حتى لا يستخدم الطلاق في التحريم، ينصح ويوجه إلى الخير، أما كونه يقع أو لا يقع هذا محل نظر، إن كان قصده التهديد والمنع والتخويف فعليه كفارة يمين ولا يقع، إن خالفته، قال: إن فعلت كذا فأنت طالق أو محرمة وخالفته وهو قصده التهديد والتحذير والترهيب فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع يعني كيلو ونصف من الحنطة أو من الرز أو من التمر أو تعشيه في بيتك وتغديه في البيت أو في المطعم لا بأس أو يعطى كسوة يعني ــ عشرة كفارة يمين، هذا هو الذي ينبغي، ولكن ينصح ألا يتعاطى هذه الأمور بل يعالج الأمور بغير الطلاق وبغير التحريم بل بالكلام الطيب والترهيب والترغيب من دون الطلاق ومن دون التحريم، فإن طلق بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا خالفت شرطه ويقع التحريم إذا خالفت شرطه، أما إذا كان المقصود تهديدها وتحذيرها وترهيبها فقط ليس قصده الطلاق فهذا مثل ما تقدم فيه كفارة يمين، عند المخالفة إذا خالفته ولم تنفذ ما قال، فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن كان عاجزا فقيراً لا يجد صام ثلاثة أيام.