بتـــــاريخ : 6/16/2011 10:33:44 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1193 0


    الحكم الشرعى لفوائد البنوك

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : أحمد الكردى | المصدر : kenanaonline.com

    كلمات مفتاحية  :
    الحكم الشرعى فوائد البنوك

    فوائد البنوك
    تحريم الربا :.

    أباح الإسلام استثمار المال عن طريق التجارة . قال تعالى :.

    (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). (النساء: 29).

    وأثنى على الضاربين في الأرض للتجارة فقال: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله). (المزمل: 20).

    ولكن الإسلام سدَّ الطريق على كل من يحاول استثمار ماله عن طريق الربا فحرم قليله وكثيره، وشنع على اليهود إذ أخذوا الربا وقد نهوا عنه، وكان من أواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة :.

    (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) .(البقرة: 278، 279).

    وأعلن الرسول - [صلى الله عليه وسلم] - حربه على الربا والمرابين، وبين خطره على المجتمع فقال: " إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ". (رواه الحاكم وصحح إسناده من حديث ابن عباس، وروى نحوه أبو يعلى بإسناد جيد من حديث ابن مسعود).

    ولم يكن الإسلام في ذلك بدعًا في الأديان السماوية، ففي الديانة اليهودية جاء في العهد القديم: " إذا افتقر أخوك فاحمله، لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة " (آية 24 فصل 22 سفر الخروج).

    وفي النصرانية جاء في إنجيل لوقا: " افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها وإذن يكون ثوابكم جزيلا " (24 -25 فصل: 6).

    وإن كان الذي يُؤسَف له أن يد التحريف قد وصلت إلى العهد القديم فجعلت مفهوم كلمة: " أخوك " السالفة، خاصًا باليهودي، وجاء في سفر تثنية الاشتراع: " للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا " (23: 19).

    حكمة تحريم الربا :.

    والإسلام حين شدَّد في أمر الربا وأكد حرمته، إنما راعي مصلحة البشرية في أخلاقها واجتماعها واقتصادها.

    وقد ذكر علماء الإسلام في حكمة تحريم الربا وجوهًا معقولة، كشفت الدراسات الحديثة وجاهتها، وأكدتها وزادت عليها.

    ونكتفي بما ذكره الإمام الرازي في تفسيره :.

    أو لا: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض، لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض . ومال الإنسان متعلق حاجته . وله حرمة عظيمة . كما في الحديث: " حرمة مال الإنسان كحرمة دمه " (أخرجه أبو نعيم في الحلية) . فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمًا.

    ثانيا: أن الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة، خفَّ عليه اكتساب وجه المعيشة، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق . ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات.

    " ولا شك أن هذه الحكمة مقبولة من الوجهة الاقتصادية ".

    ثالثًا: أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لأن الربا إذا حُرَّم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.

    " وهذا تعليم مسلم من الجانب الأخلاقي ".

    رابعًا: أن الغالب أن المقرض يكون غنيًا، والمُستقرِض يكون فقيرًا فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائدًا وذلك غير جائز برحمة الرحيم. (تفسير الفخر الرازي ج7 طبعة عبد الرحمن محمد، بتصرف قليل).

    وهذه نظرة إلى الجانب الاجتماعي ".

    ومعنى هذا أن الربا فيه اعتصار الضعيف لمصلحة القوي، ونتيجته أن يزداد الغنى غني والفقير فقرًا . مما يفضي إلى تضخم طبقة من المجتمع على حساب طبقة أو طبقات أخرى، مما يخلق الأحقاد والضغائن، ويورث نار الصراع بين المجتمع بعضه مع بعض، ويؤدي إلى الثورات المتظرفة والمبادئ الهدامة . كما أثبت التاريخ القريب خطر الربا والمرابين على السياسة والحكم والأمن المحلي والدولي جميعًا.

    كلمة الشيخ محمد متولي الشعراوي فى فوائد البنوك :.

    جزى الله خيرًا بقية علماء المسلمين، الذين يغارون على فقه دينهم ويحاولون جاهدين أن يوظفوا الإسلام المعطل في البلاد التي تنسب إلى الإسلام.

    ومن العجيب أن نرى ونسمع أناسًا ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله.

    ولا أدري لماذا يصرون على ذلك، إلا أن يكونوا قد أُولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض.

    ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن ... ولم يفرقوا بين واقع كان سائدًا وبين قيد في الحكم، وكأنهم لم يقرأوا القرآن: (فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (جزء من الآية: 279 من سورة البقرة) فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلاً عن المضاعفة يقبله هذا النص.

    ولست أدري أيضًا ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدمًا لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل.

    وأعجب أيضًا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر.

    وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه المسألة بالتساوي تحليلاً وتحريمًا، فما حكم الإسلام في الأمور المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام ؟.
    هل قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - في ذلك: فمن فعل ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه ؟ أم قال: فمن اتقى الشبهات.

    وأنا - والله يشهد - أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.

    ولو أن هؤلاء حَكَّموا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا أنفسهم لقالوا بالتحريم . وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الأمر فيها هي التي تبيح ما يريدون ...والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك في عنقه. وبذلك لا يكون فيمن حلل حرامًا لأنهم يعلمون جيدًا الحكم فيه.

    وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذ هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيهم الرسول وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك. والله ولي التوفيق. محمد متولي الشعراوي.

    كلمة الشيخ محمد الغزالي فى فوائد البنوك:. الربا محرم في الأديان كلها، وقد استباحه اليهود وحدهم في معاملة الأجناس الأخرى مضيًا في أنانيتهم المفرطة! فهم يذهبون بأنفسهم وينهبون غيرهم ويقولون: (ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون).

    وكانت الكنيسة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل به، فلما جاء عصر الإحياء وشرعت أوربا تقيم لنفسها نهضة بشرية مجردة تخلصت من شتى القيود الدينية، ولم تجد الكنيسة بدًا من الانقياد لأساليب الحياة الجديدة . ومن هنا استقرت المعاملات الربوية، ثم انساحت إلى العالم كله مع هيمنة الاستعمار العالمي على شئون الناس في المشارق والمغارب. وصحا المسلمون والمعاملات الربوية يعترف بها القانون الدخيل، وتسود جوانب النشاط الاقتصادي، لا يكاد ينجو منها جانب. ومع الصحوة الإسلامية في نصف القرن الأخير استطاع أصحاب الغيرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بإنشاء المصارف الإسلامية، وبإنشاء شركات توظيف الأموال. والحق أن الإسلاميين أحرزوا نجاحًا واضحًا في الميدان الاقتصادي، حتى كاد ما يسمى بالبنوك الربوية يتعطل، وهنا تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك تؤدي أعمالها الكثيرة.

    والقضية في نظري ليست قضية الربا وحده! إن الشريعة الإسلامية غائبة أو مستبعدة من آفاق شتى، ولا تزال أوربا تفرض علينا حرية شرب الخمر، واقتراف الزنا، ولعب الميسر، وارتكاب أعمال تحظرها الشريعة . كما أن القصاص وأنواع الحدود أميت العمل بها. فإذا أريدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة بفتوى تحل المعاملات السائدة في البنوك . فأين بقايا الدين المطاردة هنا وهناك؟!.

    إن في المعاملات البنكية ما هو مباح بيقين، وما هو محرم بيقين، وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث بالطيب، وقد صرح رئيس الدولة بأن اقتراض أربعة مليارات تم سداده بأكثر من عشرين مليار . أي أن النظام الربوي العالمي يتم على طريقة الأضعاف المضاعفة! والبنوك في العالم الإسلامي جزء من هذا النظام العام، تسير وراءه خطوة بخطوة. وأرى أولاً المحافظة على النهج الإسلامي في المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال، وثانيًا النظر في أعمال البنوك التي تسير بالأسلوب العالمي المعروف على أساس إقرار الحلال وإنكار الحرام، وتفتيت المعاملات المشبوهة بمحو الخطأ وإثبات البديل، والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعيدًا عن تأثير السلطة وبعيدًا عن تأثير وسائل الإعلام مع ضرورة إلغاء كلمة فائدة، وإزالة كل ما يفيد التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا.

    وهذه الرسالة الوجيزة جهد مشكور إلى هذه الغاية، ومؤلفها الدكتور يوسف القرضاوي من أئمة العاملين لإعادة الإسلام إلى قواعده كلها بعد ما زحزحه الاستعمار عنها، وأمله وأملنا جميعًا أن نرى ديننا قد عادت له الهيمنة على الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأن يتمكن أبناؤه من العيش به. والله ولي التوفيق. محمد الغزالي.

    كلمة الدكتور القرضاوى فى فوائد البنوك:. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة الله وسلامه على من أرسله رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين: سيدنا وإمامنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. (أما بعد).

    فقد طلب إلى بعض الإخوة المخلصين أن أكتب شيئًا في المعركة المثارة اليوم حول فوائد البنوك التقليدية، وما أثاره الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر من تساؤلات حولها، وما قيل من أن مفتي الجمهورية يعد العدة لإصدار فتوى بهذا الصدد، يبدو أنها مطلوبة منه، وأنه يتجه إلى تحليل الفوائد، وأحسبه أتقى لله من أن يفعل ذلك. وقد كنت راغبًا عن كتابة شيء في هذه القضية، لأنها كما قلت في الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاد الإسلامي بفندق سفير بالدقي قضية حسمت وفُرِغَ منها منذ ربع قرن، وكان أولى بنا أن نغلق ملفها ونتجه إلى غيرها، بدل أن ندور حول أنفسنا، كالحمار في الطاحونة أو كالثور في الساقية، يلف ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ منه، ولكن أمام إلحاح المخلصين استعنت بالله فكتبت تلك الصحائف، عسى أن يكون فيها تبصرة وتذكرة.

    لقد حَرَّم الإسلام الربا وأشتد في تحريمه، بنصوص قاطعة بينة في القرآن والسنة، لا مجال فيها لتمحل متمحل، أو تأويل متأول، يزعم الاجتهاد والتجديد، إذ لا اجتهاد فيما كان قطعي الثبوت والدلالة بإجماع الأمة سلفها وخلفها ,. وحسب المسلم أن يقرأ ما ورد عن الربا في أواخر سورة البقرة، ليحس أن قلبه في صدره يكاد ينخلع انخلاعًا من هول الوعيد، وشرر التهديد الذي تنذر به الآيات الكريمة ؛ وهي آيات محكمات من أواخر ما نزل به القرآن.

    يقول الله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) (الآيات 281:275 من سورة البقرة). فانظروا رحمكم الله إلى ما اشتملت عليه الآيات من ترهيب أي ترهيب من رجس الربا . ويتمثل ذلك فيما يلي:.

    1 - تصوير أَكَلَةِ الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سواء أكان هذا القيام في الآخرة بعد البعث أم في الدنيا حيث غدوا مجانين بالكسب المادي، فلا يشبعهم شيء، إنما هم كجهنم أبدًا تقول: هل من مزيد ؟.

    2 - الرد على تمحلهم المكشوف، حيث شبهوا الربا بالبيع، فهذا يجلب ربحًا، وذاك يجلب فائدة، وما الفرق بينهما ؟ بل بلغ بهم التبجح أن جعلوا الربا أصلاً، والبيع هو الذي يلحق به، (ذلك بأنهم قالوا :إنما البيع مثل الربا) ولم يقولوا: إنما الربا مثل البيع! وقد رد القرآن على ذلك بجملة حاسمة قاطعة كحد السيف حين قال: (وأحل الله البيع وحرم الربا) فلا تمحل إذن ولا اجتهاد يدعى في مقابلة النص المحكم الجازم، والله لا يحل إلا طيبًا، ولا يُحرِّم إلا خبيثًا . فإذا حَرَّم الربا فما ذلك إلا لخبثه وضرره المادي والمعنوي (والله يعلم وأنتم لا تعلمون).

    3 - يفتح القرآن الباب على مصراعيه لمن يريد أن يتوب بعد أن جاء البلاغ من الله وإلا فالخلود في النار جزاؤه وبئس المصير (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).

    4 - الوعيد الإلهي بمحق الربا في مقابلة الوعد الإلهي بإرباء الصدقات (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وهذه الآية تأكيد لما جاء في القرآن المكي في سورة الروم (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) .(الآية 39 من سورة الروم).

    وكم شاهد الناس بأعينهم مصاير أهل الربا، وقد بنوا وشيدوا ثم أتى الله بنيانهم من القواعد فخرَّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

    ولا زلنا نشاهد آثار هذا المحق في المجتمعات والأمم التي يسود فيها هذا البلاء وهو مصداق ما جاء في الحديث: (إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله).

    فظهور الزنا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاجتماعية، وظهور الربا وانتشاره دليل على فساد الحياة الاقتصادية. وها نحن نصطلي نيران هذا العذاب الإلهي الذي حرمنا البركة في كل شيء، حتى في أولادنا وهم أعز ما نملك.

    5 - ثم يقول القرآن: (والله لا يحب كل كفار أثيم) وفيه ذم شديد لأكلة الربا، فالله تعالى لا يحبهم، لأنهم اتصفوا بوصفين خطيرين: المبالغة في الكفر، والمبالغة في الإثم كما تفيده الصيغة (كفار أثيم) . ويا ويل من اجتمعت له هذه الصفات كلها: الكفر والإثم بصيغة المبالغة وعدم حب الله تبارك وتعالى.

    6 - ثم يأمر القرآن بترك ما تبقى من الربا أيًا كان حجمه أو قدره، مشيرًا إلى نفي الإيمان عمن أعرض عن هذا الأمر الإلهي (إن كنتم مؤمنين).

    7 - ثم يأتي هذا الوعيد الهادر الذي لم يرد مثله في الزنى ولا في شرب الخمر ولا في غيرهما، إذ يقول سبحانه: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وهي حرب شرعية، وحرب قدرية، ويا ويل من حارب الله ورسوله أو حاربه الله ورسوله . إنه لهالك لا محالة.

    8 - ثم يختم القرآن هذا السياق بالتذكير بلقاء الله تعالى، والتخويف من يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئًا، إنما يعلق كل إنسان من عرقوبه، ويُجزى بعمله وحده (واتقوا يومًا تُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وفي السنة المطهرة اعتبر النبي - [صلى الله عليه وسلم] - (أكل الربا) إحدى الموبقات السبع، أي المهلكات، وهذا يصدق على الفرد كما يصدق على الأمة، وينطبق على هلاك الدنيا وعلى هلاك الآخرة.
    كما لعن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - أكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وهذه هي طريقة الإسلام في النهي عن كل ما يعين على الحرام، أو يؤدي إليه أو يقرب منه، كما بينت ذلك في الباب الأول من كتابي (الحلال والحرام في الإسلام).

    بل جاء في بعض الأحاديث أن "الربا" أشد إثمًا من الزنى بأضعاف مضاعفة . وربما كان سبب ذلك أن الزنى ربما تدفع إليه شهوة عارضة أو غريزة عارمة قد يضعف الإنسان أمامها، أما الربا فهو معصية تقع بتخطيط وتبين وإصرار . ومن هنا كان الفرق بين الاثنين من حيث النكير الشديد.

    ولفظ "الربا" إذا أطلق في القرآن أو السنة لا يفهم منه إلا الربا الكامل، الربا الحقيقي، وهو المعهود في الجاهلية والمعروف باسم "ربا النسيئة" أو "ربا الديون".

    وهناك ربا آخر جاءت به الأحاديث، وهو المعروف باسم ربا الفضل أو ربا البيوع وقد حرمته السنة من باب سد الذرائع إلى الربا الأصلي، فهو محرم تحريم الوسائل، لا تحريم المقاصد، كما بين ذلك الإمام ابن القيم.

    وحديثنا هنا إنما يدور حول الربا الأصلي، أو الربا الجاهلي وهو المعروف في الأمم من قديم، ولا يزال سائدًا إلى اليوم، وهو دعامة النظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

    ومن فضل الإسلام على البشرية أنه حرم الربا تحريمًا جازمًا، بل حرم كل ما يُفضي إليه، أو يساعد عليه، ولم يقل ما قالته التوراة المُحرَّفة من تحريم الربا في معاملة الإسرائيليين بعضهم لبعض، وإباحته إذا تعاملوا مع الآخرين، بل حرمه في كل تعامل مع مسلم أو غير مسلم ؛ فالإسلام لا يتعامل بوجهين، ولا يكيل بكيلين.

    وقد سَلِمَ المجتمع الإسلامي طوال عصوره من آفة الربا، إلا ما كان من حوادث فردية وانحرافات جزئية لا يسلم منها مجتمع بشري . حتى جاء عصر الاستعمار الرأسمالي الغربي، وابتليت البلاد الإسلامية بالوقوع تحت نيره، فأدخل عليها مفاهيمه ونظمه القانونية والمالية والاقتصادية . وكان من هذه النظم: نظام البنوك التي تقوم أساسًا على نظام الربا أخذًا وعطاءً، فهي تأكله وتؤكله، وقد تغلغلت هذه البنوك في الحياة الاقتصادية، وغدا لها تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية.

    وعندما جاهد المسلمون لتحرير أوطانهم من الاستعمار المتسلط، واستطاعوا أن يُخرجوه من أرضهم، كان من المفروض أن يتحرروا من آثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية، ومنها الربا الذي يجري في الاقتصاد عامة وفي البنوك خاصة مجرى الدم في العروق وبهذا يكون استقلالهم استقلالاً كاملاً وحقيقيًا.

    ولكن عبيد الفكر الغربي، وأسرى حضارته، وعملاء معسكراته، قاوموا هذا الاتجاه الأصيل الذي يعبر عن ضمير الأمة ويحقق ذاتيتها، ويخرجها من التبعية إلى الأصالة، فلا تبقى ذيلاً، وقد جعلها الله رأسًا وبوأها مكانة الشهادة على الناس.

    في أول الأمر دعوا إلى التبعية المطلقة لحضارة الغرب بعجرها وبجرها بدعوى أن الحضارة لا تتجزأ، وقد رددنا على هذه الدعوى في كتبنا.

    ثم حاول من حاول أن يثني عنان النصوص المحكمات بالتأويل المتعسف، لتبرير ما أحلته الأنظمة المستوردة مما حرم الله، وما أسقطته مما أوجب الله، وأثيرت شبهات معروفة سقطت كلها أمام حجج الراسخين في العلم.

    ولم يقف الأمر عند ذلك، بل عقدت المؤتمرات والمجامع والندوات المُتخصصة في عواصم شتى داخل العالم الإسلامي وخارجه، وانتهت إلى القطع بتحريم الفوائد البنكية، وأنها من الربا الحرام الذي لا شك فيه، ولا زلت أذكر كيف اجتمع في "المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي" بمكة المكرمة، وتحت رعاية جامعة الملك عبد العزيز أكثر من ثلاثمائة عالم وخبير من أنحاء العالم من المتخصصين في الفقه والاقتصاد والمالية، ولم يشذ واحد منهم عن تحريم الفوائد، ووجوب التخلص منها، ورسم الطريق لبنوك بلا فوائد.

    وأشهد أني وجدت رجال الاقتصاد أشد حماسًا في هذا من رجال الفقه أنفسهم.

    ولا زلت أذكر ما قاله الصحفي المعروف الأستاذ فهمي هويدي حينذاك: إنه لاحظ تطورًا في اتجاه الفكر الإسلامي، حيث لم تثر قضية الفوائد، ولم يختلف الأعضاء حولها، كما شهد ذلك في مؤتمر آخر حضره في "كوالالمبور" منذ سنوات، وانقسم الحاضرون فيه إلى فريقين: محرم للفائدة، ومبرر لها.

    وكانت المرحلة التالية المباركة هي إيجاد البدائل الشرعية للبنوك الربوية بإقامة "البنوك الإسلامية" وهي التي أجابت على التساؤل المطروح في كل مكان: سلمنا بحرمة فوائد البنوك فأين البديل ؟.

    ومن المقطوع به أن الله لم يحرم على الناس شيئًا لا بديل له من الحلال، بل كل حرام يوجد من الحلال الطيب ما يغني عنه، وهي قاعدة كلية لا استثناء لها.

    وكان الواجب أن ترحب الدول الإسلامية بالبنوك الجديدة المطهرة من رجس الربا والمعاملات المحرمة، وأن تمد لها يد العون، وتعمل على توسيع نطاقها، حتى تتحرر كل البنوك من رواسب عهد الاستعمار، وتصبح كلها بنوكًا إسلامية.

    ولكن المؤسف أن بعض الدول تحاول التضييق على البنوك الإسلامية وتضع في طريقها الأحجار والعقبات؛ لأن عنوانها نفسه يزعجها، فمفهومه أن بنوكها لا صلة لها بالإسلام، وهذا حق، وهو ما لا تجحده تلك البنوك، فهي جزء من النظام الذي فرضه الاستعمار في الأصل على البلاد والعباد.

    وشيء آخر دخل عقول المسئولين، أو أُدخل في عقولهم، وهو أن البنوك الإسلامية ومثلها ما سمي شركات توظيف الأموال تمول العمل الإسلامي، وتدعم الحركة الإسلامية، والصحوة الإسلامية.

    والحق أن هذا وَهْمٌ عريض لا أساس له من الواقع كما أعرفه وأشاهده بنفسي، كأحد المشاركين بجهده وفكره في هذه البنوك، والعاملين أيضًا في الحركة الإسلامية، بل إن المسئولين في هذه البنوك يتعاملون بحذر شديد يُشبه المرض مع كل ما يتصل بالعمل الإسلامي.

    والواقع أن هناك جهات متعددة الآن في الداخل والخارج تخوف وتحذر صراحة من كل ما هو إسلامي: من البنوك الإسلامية، ومن المدارس الإسلامية، ومن المجلات الإسلامية، ومن الكتب الإسلامية، ومن الجامعات الإسلامية، بل من دروس المساجد ومن الأحاديث الدينية في الإذاعة والتليفزيون، ومن الصفحة الدينية (اليتيمة) يوم الجمعة ومن ...ومن ...حتى إن التقرير الإستراتيجي المشهور (هو التقرير الإستراتيجي السنوي للأهرام لسنة 1988) حذر رجال الدولة وحراس النظام من زيادة الإعلام الديني، والسماح بانتشار الجمعيات الدينية غير السياسية .. فضلاً عن زيادة المساجد الأهلية ؛ لأنها تؤدي إلى إشاعة مناخ ديني عام في المجتمع ؛ يساعد على سرعة انتشار الأفكار الدينية!!

    وبصراحة هناك تخويف من أكثر من جهة من بقاء الإسلام في المجتمع، وبقاء الشعب مسلمًا، ومن كل مؤسسة تقوي الروح الدينية، أو تدعم السلوك الديني.

    ومعنى هذا: أنه يجب إضعاف إيمان الشعب المسلم بدينه وإضعاف كل المؤسسات التي تغذي هذا الإيمان، وتُشعل جمرة الغيرة عليه والحماس له، والالتزام به، وأولى من ذلك وأسلم أن تزول هذه المؤسسات، حتى يعيش الشعب بلا دين . وبذلك يأمن الخائفون، ويطمئن القلقون.!

    أضمن طريق أن يرتد المسلمون - وحدهم - عن دينهم، في حين يتمسك اليهودي بيهوديته، والنصراني بنصرانيته، والهندوسي بهندوسيته، والبوذي ببوذيته، وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام من قديم، وهو ما قرره القرآن بالنص الصريح إذ يقول: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (جزء من الآية: 217 من سورة البقرة).

    وأريد أن أذكِّر هنا بأمرين أساسيين:.

    الأول: أن محاولات خصوم الإسلام لإضعاف شوكته، وإخماد جذوته، والعمل على ردة أمته لن تزيد الإسلام إلا قوة وتماسكًا، لأنها تثير في المسلمين روح التحدي، وغريزة الدفاع عن الذات، وإذا كانوا يريدون الكيد للإسلام، فكيد الله أقوى (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (سورة التوبة الآية: 32).

    الثاني: أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بالإسلام، فهي لا تتحرك إلا به، ولا تجتمع إلا عليه، إنه العامل الفذ الذي يوقظها من رقود، ويحركها من همود، وهو الذي يمنحها الحوافز لتعمل وتكافح، والدوافع لتبذل وتضحي، والضوابط لتلتزم وتتورع، والمناهج لتستقيم وتتخلق، إنه الذي يجعل للأمة هدفًا ورسالة تحيا وتموت في سبيلها، وكل عمل ضد هذا الاتجاه إنما هو خيانة عظمى لهذه الأمة لحساب أعدائها المتربصين بها.

    ولهذا أقف حائرًا أمام هذه الحملات الجائرة، والمحاولات الفاجرة لضرب الصحوة الإسلامية، التي هي أمل الأمة وذخيرتها لغدها، ممثلة في العاملين لها والدعاة إليها، ومجسدة في مؤسسات قامت ولا زالت تقوم لخير هذه الأمة في حاضرها ومستقبلها . هل يقوم بهذا أغبياء لا يدرون ماذا يصنعون، ويخدمون أعداء دينهم وأوطانهم وهم لا يشعرون، أو خبثاء مأجورون، يعلمون ماذا يفعلون، ومن ذا يخدمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون؟.

    وأعجب شيء اندفاع بعض العلماء المرموقين إلى هذا التيار ؛ ليسهموا في ضرب الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية والمؤسسات الإسلامية من حيث لا يشعرون ولا يقصدون.

    ومن هذا القبيل: هذا التحرك المشبوه لضرب البنوك الإسلامية، بدءًا بهذه الدعوة المنكرة لإعادة النظر فيما فرغت منه المجامع والهيئات العلمية الإسلامية العالمية، قصدًا إلى إصدار فتوى رسمية بتحليل فوائد البنوك التقليدية، التي هي صورة طبق الأصل من البنوك الربوية العالمية.

    وهيهات أن تقاوم فتوى تصدر من عالم أو أكثر فتاوى إجماعية قاطعة ومؤكدة صادرة من مجامع ومؤتمرات ذات طبيعة عالمية!

    ولم هذا كله ؟ لم التحايل على شرع الله لتحليل ما حرم الله ورسوله ؟ ألخدمة البنوك الربوية ؟.

    إنها قائمة، ومؤيدة من الداخل والخارج، ولا زالت تتدفق عليها البلايين.

    أم لتعويق البنوك الإسلامية ؟.

    إنها مؤسسات وطنية، تعمل لخدمة الوطن والناس بأسلوب يرضى الله تعالى ويريح ضمائر المواطنين، وتسهم في التنمية، وفي حل مشكلات الفئات المختلفة بالطريق الحلال، وتساهم بأموال زكاتها في علاج مشكلات الفقر وغيرها من مشاكل المجتمع.

    وهي مؤسسات تعمل في وضح النهار تحت إشراف الدولة، وأجهزتها الرقابية، ولا تعمل في سرداب تحت الأرض.

    لا مبرر إذن من جهة الدولة لاستصدار فتوى بإباحة الفوائد التي انعقد الاجماع على أنها ربا، ولن تكسب من ورائها كثيرًا بل تخسر أكثر.

    ولا مبرر من جهة العلماء المُورَّطين للتعجل بإصدار فتوى أو رأي يخالف إجماع الثقات من علماء العالم الإسلامي كله وهي - إن صدرت - لن تُقنع جمهور الشعب ؛ لأنهم سيقولون حينئذ إنما أصدرها علماء السلطة، أو عملاء الشرطة . وبذلك يسقطون عند الناس، كما سقطوا عند الله .
    أسأل الله ألا يتورط أحد من علماء الدين في هذه الكبيرة وأن يُنَجِّي أوطاننا وأمتنا مما يُبَيَّت لها بليل، أو يُدبَّر لها بنهار، وهي ذاهلة عن نفسها، غريقة في همومها. (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم). الفقير إلى ربه. يوسف القرضاوي


    كلمة الدكتور محمد المسير استاذ العقيدة و الفلسفة بكلية اصول الدين في جامعة الازهر
    من جريدة اللواء الأسلامى 13 فبراير 2003 م

    ظهرت مقولات ما أنزل الله بها من سلطان فى مسألة المعاملات البنكية و منها أن الربا المحرم هو القائم على أستغلال المواقف و حاجة المقترض أما و ضع المال فى البنك لاستثمارة و أخذ فوائد محددة سلفا بنسبة رأس المال فهو حلال , حلال , و ليس من الربا فى شئ.

    و أقول : أن هذة التفرقة لا يعرفها العلماء و لا يقول بها الفقهاء , فإن الله تعالى قد يذكر الوصف لبيان الواقع و ليس أخذة علة للحكم , و قولة جل شأنة (( يأيها الذين آمنوا لا تأكلو الربا أضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون )) .

    ليس نهيا عن الربا المضاعف , و حلا للربا غير المضاعف, فمراد الأية تجسيم الواقع المرير الذى كان يعانية المدين فى المجتمع الجاهلى , فكانوا يقولون اذا حل الدين: إما أن تقضى و إما أن تربى فإما قضاه و إلا زادة فى المدة , و زادة الأخر فى القدر, و هكذا كل عام , فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا , كما هو الحال مع ديون الفلاحين و المزارعين من بنك القرية فأنهم يأخذون بضعه ألاف ثم الربا تصير عشرات الألاف .. فالربا مضاعفا و غير مضاعف حرام حرمه الله و رسوله.

    ومن المقولات الفارغة: إن المعاملات البنكية معاملات حديثة لا تخضع لضوابط شرعية , و إن تراضى الطرفين فيها يجعلها حلالا.

    و أقول: إن حداثة المعاملة لا يجعلها فوق الشريعة , و لا يمنحها الحل بلا ضوابط , و إلا فماذا نحن قائلون فى الأستنساخ البشرى و هندسة الوراثة و نقل الأرحام و تأجيرها , و كلها أمور مستحدثة فهل نجيزها بتلك الحجة الواهية؟

    و إن تراضى الطرفين لا يحل حراما و لا يحرم حلالا, فلو تراضى رجل و أمرأة على الزنا فإنة لا يسقط العقوبة رغم أنف القانون الوضعى , و لو وافق مريض ميئوس منة على قتلة فليس ذلك مبررا لتنفيذ الجريمة .. فاتقوا الله يا أولى الألباب.

    د. تيسير التميمي في جريدة القدس بتاريخ 9/2/1998:-

    كتب د. تيسير التميمي في جريدة القدس بتاريخ 9/2/1998 تعليقاً على فتوى شيخ الأزهر المتعلقة بالبنوك ، وأشار إلى المكانة التي يتبوؤها شيخ الأزهر ، وطرح موضوع الفتوى للمناقشة لمن يهمه الأمر . وقد كان يجول في خاطري منذ زمن أن أعلق على فتوى شيخ الأزهر ، حول فوائد البنوك ، إذ أنه قد طرح رأيه هذا منذ سنين مضت ، ولكن كنت أحجم عن ذلك لأن عدداً من كبار العلماء قد ردوا على فتوى شيخ الأزهر ووضعوا في ذلك مؤلفات ، مثل د. يوسف القَرَضَاوي ، و د. علي السالوس وغيرهما . ولكن لما أعيد طرح هذه الفتوى مرة أخرى في الصحافة المحلية ، أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع ، فأقول وبالله التوفيق : ينبغي أن يعلم أن الحق لا يعرف بالرجال ، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق ، فصدور الفتوى من أي مرجع مهما كانت مكانة هذا المرجع ، لا يعطيها صفة الحق والصواب ، وإنما هذه الصفة تُستَمَد من الأدلة والمستندات التي تعتمد عليها تلك الفتوى ، وقد قال الإمام مالك يرحمه الله: " كلٌ يؤخذ منه ويترك إلا الرسول [صلى الله عليه وسلم] " . وإن كان صدور الفتوى من مرجع مرموق يتولى منصباً رفيعاً ، له أثر كبير على عامة الناس ، ولكن ذلك لا يعني شيئاً كثيراً عند أهل العلم ، هذا من جهة ، وأما من الجهة الأخرى ، فإن الرد العلمي على فتوى شيخ الأزهر ، لا يتسع له هذا المقام ، حيث إنه يحتاج إلى صفحات وصفحات ، وقد كفانا المؤونة العلماء الذين أشرت لهم ، ولكن لا بأس بذكر بعض الأمور التي تلقي الضوء على إبطال الفتوى ،

    فأبدأ أولاً بذكر ما صدر عن شيخ الأزهر الحالي صاحب هذه الفتوى عندما كان مفتياً للديار المصرية ، حيث إنه أصدر فتوى في تحريم فوائد البنوك ، وأذكر هنا نص السؤال المقدم إليه ، وجوابه عليه :

    فتوى فضيلة مفتي الجمهورية بشأن تحريم فوائد البنوك بتاريخ 20-2-1989:. سؤال وَرَدَ إلى دار الإفتاء من المواطن يوسف فهمي حسين، وقيد برقم 515/لسنة 1989م يقول فيه: إنه قد أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ أربعين ألف جنيه، والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية، ولأجل أن يغطي حاجات الأسرة وضع المبلغ المذكور في بنك مصر في صور شهادات استثمار بعائد شهري حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال.

    وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي مجهود . وقد قرأ تحقيق في جريدة أخبار اليوم، شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في البنوك تخدم في مشاريع صناعية تجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائدًا حلالاً لا ربا فيه. وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته بنفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحًا أقل. وحيث إنه حريص على ألا يدخل بيته حرام بعث إلى دار الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث إن بعض العلماء يقولون بأن العائد حلال، والبعض الآخر يقولون إنه ربا.

    هذا نص السؤال الوارد إلى دار الإفتاء والمقيد بها برقم 1989/515م فماذا كان رد الدكتور طنطاوي المفتي ؟.

    الجواب ....

    بعد المقدمة .... يقول الله تعالى (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)البقرة 278 - 279. ويقول الرسول - [صلى الله عليه وسلم] - فيما يُرْوَى عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم.

    وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية. لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا زمنا ومقدارًا يعتبر قرضًا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعًا بمقتضى النصوص الشرعية. وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسئول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟.
    مفتي جمهورية مصر العربية. توقيع /د.محمد سيد طنطاوي. سجل 124/41 بتاريخ. 14رجب 1409هـ. 20-2-1989م.

    أخي القارئ ما تقدم ، هو نص الفتوى التي صدرت عن مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور . محمد طنطاوي ، بتاريخ 20/2/1989 ، وسجلت برقم 41/124 ، وهو نفسه الذي صار شيخ الأزهر فيما بعد وما زال ، وأصدر الفتوى التي تنص على أن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم ، وأن لا فرق بين بنك إسلامي وغير إسلامي . والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا غيَّر الشيخ طنطاوي فتواه تغييراً جذرياً ، ففي الفتوى الأولى الربا حرام ، وفوائد البنوك حرام ، وفي الثانية فوائد البنوك ليست من الربا المحرم . ومن المعلوم عند أهل العلم أن تغيير الفتوى في المسألة الواحدة من العالم الواحد لا بدَّ له من سبب صحيح ، فإذا بنى المجتهد فتواه على اجتهاد ، ثم بلغه حديث شريف لم يكن قد سمع به من قبل ، والفتوى تعارضه يلزمه العدول فوراً عن قوله إلى قول الرسول [صلى الله عليه وسلم] . وإذا أفتى في واقعة ثم تغيرت الواقعة وجب أن تتغير الفتوى تبعاً لتغير الواقعة انظر فوائد البنوك هي الربا المحرم للدكتور . يوسف القرضاوي ص 140 - 142. ومن المسلّم به والمؤكد أن البنوك الربوية لم تتغير طبيعة عملها وأنظمتها ، ولم تختلف صورة تعاملها في الفترة ما بين الفتوى الأولى للشيخ طنطاوي ، عندما كان مفتياً لمصر ، والفتوى الثانية عندما صار شيخاً للأزهر . إن الأدلة التي ساقها الشيخ طنطاوي في الفتوى الأولى في تحريم فوائد البنوك لم تتغير ، فالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على تحريم الربا ما زالت قائمة وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها . بعد هذا أقول : إن فتوى شيخ الأزهر بإباحة فوائد البنوك الربوية ، مناقضة تماماً للنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في تحريم الربا ، ومخالفة لأقوال العلماء والفقهاء قديما ً وحديثاً في تحريم الربا بمختلف صوره وأشكاله ، ولا شك لدى العلماء والفقهاء في هذا العصر ، أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم ، وقد انعقدت مجامع علمية كثيرة في هذا العصر ، وأقرت وأكدت على أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم ، فمن ذلك : 1 - قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1965 م والذي حضره عدد كبير من العلماء من مختلف العالم الإسلامي ، ومن ضمن قراراته " الفائدة على أنواع القروض كلها رباً محرم " . 2 - قرار مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية سنة 1985 م والذي يضم ثلة من فقهاء العالم الإسلامي . 3 - قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1406 هـ . 4 - قرار المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية لسنة 1983 م . 5 - لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لسنة 1988 م . 6 - البيان الصادر عن علماء الأزهر بمكة المكرمة ، عن حرمة معاملات البنوك الربوية ، رداً على مفتي مصر ، ووقع عليه ثلاثة وثلاثون عالماً أزهرياً . وغير ذلك من الفتاوى .... وقد ردَّ فتوى شيخ الأزهر عددٌ كبير من أهل العلم المعتبرين ، وأبطلوا فتواه من وجوه كثيرة يضيق المقام عن ذكرها ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى : 1 . كتاب الدكتور يوسف القَرَضَاوي [ فوائد البنوك هي الربا المحرم ] . 2 . كتاب الدكتور علي السالوس [ الإقتصاد الإسلامي ] . 3 . كتاب الدكتور وهبة الزُحَيّلي [ الفقه الإسلامي وأدلته / ج 9 ] ، وغيرها . " وإننا لنعجب كثيراً ونشفق على فضيلة المفتي ، وعلى المسلمين إذ هو يشككهم في أمور مجمع عليها ، بل تعتبر مما عُلمَ من الدين بالضرورة ، وإذا تطرَّق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر إلى هدم الشريعة من الأساس ، فهل يسمح لنا المفتي أن نسأله: إذا كانت فوائد البنوك ليست ربا ، فما هو الربا المحرم شرعاً ؟ "
    قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة :.

    انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385هـ الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية فكان اجتماعه نهاية لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم بها المجمع - وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلامية، والتعريف بها في كل مجتمع وبيئة، مع تجلياتها في صورتها الأصيلة الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تَجدُّ وتظهر في حياة المسلمين على أساس من مبادئ الإسلام ومثله، وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة.

    بهذه الروح التقى علماء الإسلام من مختلف البلاد الإسلامية وإخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمر الثاني، فألقيت البحوث ودارت المناقشات، وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في شئونهم وفي أقطارهم المختلفة. هذا بيان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قرره المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية :.

    1 - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

    2 - كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافًا مضاعفة).

    3 - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ...وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

    4 - أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التُّجَّار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

    5 - الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.

    هذا ما انتهى إليه (مجمع البحوث الإسلامية) في مؤتمره الثاني من قرارات وتوصيات بشأن المعاملات المصرفية ..المؤتمر الذي ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر . بيان بأسماء السادة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء الذين مثلوا خمسًا وثلاثين دولة إسلامية، تركنا ذكر أسمائهم اختصارًا.

    2 - قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي.

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. قرار بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد. وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية. أما بعد :.

    فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ، الموافق 22 - 28ديسمبر 1985م. بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث.

    وبعد التأمل فيما جرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئيًا وكليًا تحريمًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منه، وعلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
    قرر:.
    أولا: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربًا محرم شرعًا.
    ثانيًا: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقًا للأحكام الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.
    ثالثا: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
    والله أعلم.

    3 - قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي.

    القرار السادس. بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية.

    الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . أما بعد :.

    فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19رجب 1406هـ قد نظر في موضوع (تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس.

    وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة، التي يقترف فيها محرم بَيِّن، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة 279).

    وقد صح عن النبي - [صلى الله عليه وسلم] - أنه (لُعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم.

    كما روى ابن عباس عنه (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل) وروى نحوه ابن مسعود.

    وقد اثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته، وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم . وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا.

    ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم، نتيجة و�

    كلمات مفتاحية  :
    الحكم الشرعى فوائد البنوك

    تعليقات الزوار ()