يجوز استلاف المبلغ ثمن العقيقة، فقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة، فقال: أستحب أن يقترض لأنه يُحيي سُنة، وهذا إذا كان يستطيع وفاء القرض ولو بعد حين.