قد ذكرنا أنه لا يلزم أن يعق عن السقط الذي ولد ميتا، ولو كان ابن تسعة أشهر؛ وذلك لعموم قوله: تذبح يوم سابعه ومع ذلك إذا شك في تخلقه ونفخ الروح فيه، فلا حاجة إلى أن يعق عنه لعدم التأكد من حياته بنفخ الروح.