المستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، والشاة اسم للواحدة من الغنم يعم الذكر والأنثى من الضأن والمعز وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، فعلى هذا لو جعل بدل الشاة بدنة كاملة أو بقرة كاملة أجزأ ذلك لكثرة لحمها ولكثرة الانتفاع بها، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|