ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل إما أن يذبح واحدة من الغنم عن الأنثى واثنتين عن الذكر، وإما أن يذبح واحدة من البقر كاملة أو من الإبل كاملة، فعلى هذا لا يجزئ الاشتراك في العقيقة بأن يشترك سبعة أو ثلاثة فيذبحوا بدنة أو بقرة، فإنها لا تجزئ إلا عن واحد. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|