إذا انكسرت رجلها أو يدها، أو فقئت عينها، أو قطعت أذنها، أو قطع السبع أليتها، فإن ذلك لا يرد عن ذبحها وأكلها إذا كانت قد عُيِّنَتْ وَحُدِّدَتْ. وأما إذا مرضت مرضًا بينًا يفسد معه لحمها، أو هزلت وصارت لا تجزئه الأضحية، فنرى أن عليه بدلها؛ لأنها في هذه الحال إذا ذبحت لا ينتفع بها، ولا يؤكل لحمها.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|