يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ويشترط سلامتها من العيوب التي تمنع من جواز الأضحية بها، وألا يكون بها مرضٌ يفسد لحمها، أو ينقص من قيمتها، ويشترط أن يذبحها كاملة، فلا يجزئ فيها سبع بدنة، ولا نصف بدنة أو بقرة.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|