الزيادة على ما ورد لا تسمى عقيقة ولا يكون لها أحكام العقيقة، فإذا احتاج والد الطفل أن يذبح ثلاث شياه أو أربعًا لكثرة المدعوين فإنه تكفيه اثنتان عن الغلام وواحدة عن الجارية تأخذ حكم العقيقة بحيث تنزع جدولا، ولا يُكسر عظمها، ويكون لها حكم الأضحية في السلامة من العيوب التي تنقص القيمة، وما زاد على العقيقة المشروعة يجوز فيه كسر عظامها وكونها معيبة ونحو ذلك .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|