بتـــــاريخ : 6/23/2011 6:36:21 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1661 0


    نفقة الولد على أبيه بعد طلاق أمه

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (9933)
    موضوع الفتوى نفقة الولد على أبيه بعد طلاق أمه
    السؤال س: رجل طلق زوجته، والسبب أنها لا تريده ولا ترغب في العيش معه، وله منها ولد وعمره خمس سنوات، ورفضت أن ترجع لبيته عدة مرات، ثم طلقها والولد مع أمه، هل يلزمه غذاؤه ومصروفاته أم على أمه؟ مع أنها ليست موظفة ولا تقرأ ولا تكتب، ورفض أن يصرف على الولد وهو عند أمه إلا أن يكون عنده بالبيت، أما ما دام عند أمه فيقول: ليس لي دخل بمصروفاته. هل تلزمه أم لا مصروفات الولد ما دام عند أمه؟ أرجو من الله ثم منكم توضيح الأمر، والله يحفظكم ويرعاكم.
    الاجابـــة

    وبعد: عليه نفقة ابنه ولو كان مع أمه، ويُقَدَّر ذلك من قِبَل أهل النظر أو المحكمة، ويسقط عنه نفقة ما مضى، ولها المطالبة بتحديد النفقة مستقبلًا ولو كانت هي التي طلبت الطلاق. والله أعلم.




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()