متى عرف المسلم المنكر واتضح له أنه منكر وحرام فإن عليه أن يقوم بإنكاره حسب طاقته أي بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه، ومعلوم أن المنكرات الظاهرة يعرف حكمها الخاص والعام والعالم والجاهل، كترك الصلوات والتخلف عن المساجد والأكل في نهار رمضان وتعاطي المنكرات والقتل والنهب والغصب والزنى ونحو ذلك، فكل من رأى منكرا أو عرف أنه حرام، وجب عليه أن ينكره بحسب المراتب المذكورة في الحديث، ويكفي أن يقول: إن هذا حرام ولا يجوز لك، وسواء قدر على البيان وإيصال المعنى أو لم يقدر، ومتى عرف أن صاحب المنكر من المعاندين المصرين عليه وأنه قد نصح ولم يقبل، وأنه قد أعلن المنكر، وأن الناس يرونه ولم يسكتوا كلهم، بل لا بد أن قد كرر عليه النصح ولم يقبل، جاز له أن ينكر بقلبه مع مفارقة العصاة والبعد عنهم. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|