1- ما حكم الدين في هذه التجارة؟
2- ما حكم الدين في رأس المال؟ وهل يجوز مزاولة هذه التجارة إلى أن أحصل على رأس المال الذي بدأت به هذه التجارة؟
3- ما حكم الدين في الفائدة؟
4- ما حكم الدين في السلعة الموجودة عندي حاليا؟
حيث إن هذه التجارة في هذه الأشرطة السمعية بيعا والأشرطة البصرية شراءً، فنقول: إذا كانت تلك الأشرطة سليمة من الأغاني والملاهي والصور الفاتنة، وسليمة من مدح الكفار ومن الكذب والمبالغة في وصف بعض السلع وبعض الأشخاص، فلا بأس بالتجارة فيها، فإن الأصل الإباحة، لقول الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بمعنى أنه أباح كل ما ينتفع به مما لا ضرر فيه على الأديان والأبدان والأعراض، لا على الأفراد ولا على الجماعات، فما حصل من قيمة هذه الأشرطة فلا بأس به أما إذا كانت الأشرطة تشتمل على غناء وزمر وصور فاتنة وأكاذيب ومبالغات فيما لا صحة له فلا يجوز أن يتجر فيها المسلم، لكن ما حصل قبل التوبة فإنه يعفى عنه، لقول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ولك أن تنتفع برأس مالك الذي اشتريت به هذه الأشرطة المحرمة، وتقتصر عليه لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فعليك من الآن أن تترك التجارة في الأشرطة المحرمة سمعية وبصرية، وتقتصر على الأشرطة المباحة أو الإسلامية كأشرطة القرآن والحديث والمواعظ، وأما الفوائد التي حصلت عليها قبل التوبة فلك تملكها، وبعد التوبة ابتعد عنها وعن استعمال أو الاتجار في هذه المحرمات، وأما السلع الموجودة عندك حاليا فنرى أنك تبدلها بسلع مباحة كأشرطة إسلامية لعلك بذلك أن تسلم من الحرام والمشتبه. والله أعلم.