لا يجوز الغناء بين الزوجين من أحدهما للآخر بما فيه حب وغزل؛ لعموم الأدلة في تحريم الأغاني، ولأن الزوج لا حاجة به إلى ما يثير الغرائز مع زوجته، ولا إلى هذا التغني والتغزل. أما ما تغنيه المرأة لطفلها لتسكيته فلا مانع منه؛ لأنه إنما هو كلام عادي، ولو كان فيه شعر موزون معتاد استعماله، فلا بأس به.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|