أرى أن لا يجوز التسجيل للنساء بأصوات رجال؛ فإن سماع الصوت الرقيق والغناء بالتشبيب مما يُثير الغرائز ويدفع إلى فعل الفاحشة وإنما أجاز العلماء في الزواج ليلة الزفاف ضرب الدف مع شيء من النشيد والغناء الذي فيه ترحيب وتحية ومديح صحيح ليس فيه مبالغة، ولكن تسجيل صوت النساء، أو صوت الرجال ثم نشره بين الفتيات مما يُثير الفتنة ولو كان القصد استعماله في الأفراح والاستغناء به عن استجلاب المطربات والمغنيات اللاتي يفرض لهن مبالغ كثيرة، فالواجب الاقتصار على ما وردت إباحته.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|