بتـــــاريخ : 6/27/2011 2:28:45 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1685 0


    الأناشيد الإسلامية

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الأناشيد الإسلامية
    رقم الفتوى (6240)
    موضوع الفتوى الأناشيد الإسلامية
    السؤال س: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى (بالأناشيد الإسلامية مع الدف) مسجلا على أشرطة، وبأصوات فتيات صغيرات، وكلمات هذه الأناشيد تختص بالأفراح وخلافه، فما هو رأي فضيلتكم للآتي:

    ـ استماع النساء لهذه الأناشيد والرقص عليها بحفلات الزواج.

    ـ استماع النساء لها بدون أي مناسبة زواج.

    ـ استماع الرجال لها.

    ـ حكم بيعها بالتسجيلات وشراؤها وخلافه. وجزاكم الله خيرًا.

    الاجابـــة وبعد:

    يسن في حفلات الزواج إعلان النكاح والضرب بالدف، وإنشاد شيء من الأناشيد مشتملة على تحيات أو ترحيب أو مديح مباح، ليس فيها مبالغة، ويعم ذلك النشيد الإسلامي المسجل على أشرطة، وسواء كان بأصوات رجال أو نساء أو فتيات صغيرات إذا لم يكن فيه تشبيب ولا تغنج، ولا وصف للخدود والقدود، ولا كلام رقيق يثير الكوامن، ويحرك الشهوات، ولم يكن هناك سهرٌ طويلٌ يسبب تفويت الصلوات وترك الواجبات، فينظر في هذه الأناشيد، وما معها من الدف، فإذا كانت مباحة جاز إنشادها في حفلات الزواج.

    ولا بأس باستماع النساء لها دون الرجال، ولا بأس ببيعها في التسجيلات وشرائها، ونرى أنه لا يجوز استماع النساء لها إلا في حفلات الزواج دون غيرها من المناسبات، وأن الرقص عليها غير جائز، والخلاف في ذلك غير معتبر.

    فليس كـل خـلاف جاء معتبرًا

     


    إلا خلاف له حظٌّ من النظر

    والله أعلم




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الأناشيد الإسلامية

    تعليقات الزوار ()