لا إثم عليك إذا حصل من العميل سوء معاملة لبعض العمال ذكورا أو إناثا، وعليك أن تشترط على العميل حسن المعاملة، والوفاء بالعقود، وأداء الأمانة، وإعطاء الحقوق، وإذا بدل ما شرط عليه فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|