يلزمك التخلص من هذا المال الذي اقترضته ولم ترده إلى أربابه فإن تمكنت من رده إليهم بأعيانهم ولو بغير مباشرة فرده إليهم ولو بواسطة وإن شق ذلك عليك فأخرجه من ذمتك على نية أصحابه بالصدقة به على الفقراء أو دفعه إلى الجمعيات الخيرية أو إلى مدين يوفي به دينه أو تعمر به مشروعًا خيريًا وبذلك تبرأ ذمتك والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|