وهذا أيضًا لا يجوز، بل هو خيانة من العامل لصاحب المحل ومن المشتري لمن وكله كالشركة والواجب أن كلا منهما يخبر بالحقيقة فالبائع يدفع الثمن كله إلى صاحب المحل فإن سمح له بشيء ملكه وإلا اقتصر على مرتبه، وكذا المشتري وقد يكون وكيلا عن غيره فيأخذ من الموكل جميع الثمن الذي في الفاتورة وهو لم - يدفق- كله وهذا حرام، بل عليه أن لا يأخذ سوى ما سلمه للبائع وهذا مقتضى الأمانة. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|