لا مانع من الاتفاق مع الأخ المذكور على أن يقوم بشرائها لنفسه ثم بحفظها وتعليفها ثم تقديمها إلى الجهة المختصة مع ذبحها وسلخها وتجهيزها مقابل ربح معين، أو ثمن مناسب لا وكس ولا شطط، وهذا أحسن من إسنادها إلى آخر يغش فيها هؤلاء ويدخل عليهم طعامًا غير صالح ويأخذ ثمنه أضعافًا مضاعفة، فإنه غش ظاهر، فعملك مع رفيقك أنصح للأفراد وأقصد في الصرف وأنت أولى مع صاحبك بالمصلحة.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|