أرى أن العمل المذكور لا يجوز. ولا أذكر أنه نُقِلَ مثله عن السلف. والإنسان إنما يُثَاب على ما قرأه بنفسه، أو أنصت له للاستفادة، فأما قراءة غيره وهو لا يستمعها فأجرها لصاحبها، ولا يعتبـر هؤلاء قد ختموا القرآن، وإنما قرأ كل واحد جزءًا فله أجره، فعليهم أن لا يفعلوا مثل هذا، بل إما أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، وإما أن يقرأ كل منهم بنفسه من غير ارتباط بقراءة غيره، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|